يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا " عن صلاة الجمعة
وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها
ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص
بمكان حضور الأمير ، ولا دلالة له على حكم غيره ، والأذن حاصل بالنص
العام والأوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ وغيره .
26 - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة
واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها ، وأدرك ركعة ولو
بإدراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر
( 9534 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا
أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .
( 9535 ) 2 - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه
السلام : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل
أربعا " .
( 9536 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين ، فإن فاتته
الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع
الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع .
هامش
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 270 / 1232 .
2 - الفقيه 1 : 270 / 1232 .
3 - الكافي 3 : 427 / 1 .