السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد
سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث مثله إلى
قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية 3 .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد مثله 4 .
أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) 5 أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية
لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في
المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على
الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع
الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : إن كتاب حفص معتمد
عليه انتهى .
( 9516 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة ،
وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط ، وإما إلى أسطوانة فلا
يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع 1 الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن
هامش
3 الكافي 3 : 429 / 9 .
4 التهذيب 3 : 21 / 78 .
5 الذكرى : 235 .
6 الفهرست : 61 .
3 - التهذيب 3 : 248 / 680 .
1 في المصدر : يرفع .