30 - باب أنه يجوز للمصلى أن يخطو أمامه خطوة أو خطوتين أو ثلاثا "
ويقرب نعله ويعد الآيات بيده
( 9361 ) 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي عن علي يعني ابن رئاب عن الحلبي أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو
ثلاثا " ؟ قال : نعم لا بأس
وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم .
( 9362 ) 2 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن
داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في عد الآي بعقد اليد قال : لا بأس هو أحصى للقرآن .
31 - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين
( 9363 ) 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من كتاب محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد يعني ابن محمد عن الحسين يعني ابن
سعيد عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدرية في كل
ركعة ويقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد
هامش
الباب 30
فيه حديثان
1 - مستطرفات السرائر : 28 / 13 .
2 - الذكرى : 215 .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - مستطرفات السرائر : 95 / 11 .