أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على
التقية .
27 - باب جواز نزع المصلى بعض أسنانه وقطعه
للثالول ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج
الدم وجواز حكه لخرء الطير ونحوه ورفع طرفه إلى السماء
( 9353 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في
الصلاة هل ينزعه ؟ قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه
فلينصرف .
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول
وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال إن لم
يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟
قال : لا بأس وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول
والجرح 1 .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
هامش
1 - تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 27
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 164 / 775 .
1 - التهذيب 2 : 378 / 1576 .