قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون
قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي
الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي ؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة
والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء
أقول : وتقدم ما يدل على جواز التقدم والرجوع في مكان المصلي ويأتي
ما يدل عليه 2 . 24 - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إياه
جالسة
( 9338 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي
وترضعه وهي تتشهد .
( 9339 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي وهي
قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس .
( 9340 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
هامش
1 - تقدم في الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
2 - يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 24
1 - التهذيب 2 : 330 / 1355 .
2 - قرب الإسناد : 101 .
3 - مسائل علي بن جعفر 165 / 267 .