ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) وذكر نحوه 6 . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه 6 .
( 9332 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف عن الحسين ابن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن
أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى
النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال : فلينصرف وليحرز ما
يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم .
أقول : وتقدم في النواقض والتيمم والنجاسات الأمر باتمام
الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة .
22 - باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية
وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
( 9333 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أصلي
فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس .
هامش
5 - الفقيه 1 : 241 / 1071 .
6 - التهذيب 2 : 330 / 1360 .
3 - التهذيب 2 : 333 / 1375 .
1 - تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء .
2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التيمم .
3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 329 / 1350 .