19 - باب جواز قتل المصلى الحية والعقرب إذا لم يستلزم شيئا "
من منافيات الصلاة
( 9317 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر
( عليه السلام ) رجل يرى العقرب والأفعي والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال : نعم إن شاء فعل .
( 9318 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 9319 ) 3 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي
المكتوبة قال : يقتلهما
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله وأسقط لفظ :
المكتوبة 1 .
( 9320 ) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن
هامش
1 - الفقيه 1 : 167 / 786 .
2 - الكافي 3 : 367 / 1 .
1 - التهذيب 2 : 330 / 1358 .
3 - التهذيب 2 : 330 / 1357 . 1 - الفقيه 1 : 241 / 1065 .
4 - التهذيب 2 : 331 / 1364 .