إن شاء الله وتقدم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع
الإخفات ( 4 ) .
26 - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإخفات في
محلهما عمدا وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسيانا أو
سهوا أو جهلا .
( 7412 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار ( 1 ) فيه
وأخفى ( 2 ) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض
صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه
وقد تمت صلاته .
محمد بن الحسن باسناده عن حريز مثله ( 3 )
( 7413 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما
لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو
ساهيا فلا شئ عليه .
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 227 / 1003 أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الجهر .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : أو أخفى هامش المخطوط .
( 3 ) التهذيب 2 : 162 / 635 والاستبصار 1 : 313 / 1163 .
2 - التهذيب 2 : 147 / 577 .