ورواه في ( العلل ) عن حمزة بن محمد بن العلوي عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين ( 3 ) بن خالد عن محمد بن حمزة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة
الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة ( 4 )
( 7408 ) 3 - وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول
عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة
الليل ؟ فقال لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من
الليل ( 1 ) .
وفي ( العلل ) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن بشار
عن موسى عن أخيه عن علي بن محمد ( عليه السلام ) أنه أجاب في مسائل
يحيى بن أكثم وذكر مثله ( 2 ) .
( 7409 ) 4 - وفي ( المجالس ) باسناده قال جاء نفر من اليهود إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ( إلى أن قال ) وسألوه عن
سبع خصال منها الإجهار في ثلاث صلوات فقال أما الإجهار فإنه
يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ويجوز على الصراط ويعطى السرور
حتى يدخل الجنة .
هامش
( 3 ) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .
( 4 ) علل الشرائع : 322 - الباب 12 / 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 203 / 926 .
( 1 ) في علل الشرائع : لقربها بالليل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) علل الشرائع : 323 - الباب 13 / 1 .
4 - أمالي الصدوق : 163 تقدم صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان وقطعة منه
في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الجماعة وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب
الجمعة وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة وفي الحديث 12 من
الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام .