تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
17 - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله رب العالمين . ( 7362 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل : آمين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 7363 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقول آمين إذا قال الأمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هو اليهود والنصارى ولم يجب في هذا . أقول عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلا لأفتى بالرخصة ذكره بعض علمائنا . ( 7364 ) 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال لا .
هامش
الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 313 / 5 . ( 1 ) التهذيب 2 : 74 / 275 والاستبصار 1 : 318 / 1185 . 2 - التهذيب 2 : 75 / 278 والاستبصار 1 : 319 / 1188 . 3 - التهذيب 2 : 74 / 276 والاستبصار 1 : 318 / 1186 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 67 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث