17 - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد واستحباب قول
المأموم وغيره الحمد لله رب العالمين .
( 7362 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا
كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب
العالمين ولا تقل : آمين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 7363 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقول آمين إذا
قال الأمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هو اليهود والنصارى
ولم يجب في هذا .
أقول عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلا
لأفتى بالرخصة ذكره بعض علمائنا . ( 7364 ) 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة
الكتاب آمين ؟ قال لا .
هامش
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 313 / 5 .
( 1 ) التهذيب 2 : 74 / 275 والاستبصار 1 : 318 / 1185 .
2 - التهذيب 2 : 75 / 278 والاستبصار 1 : 319 / 1188 .
3 - التهذيب 2 : 74 / 276 والاستبصار 1 : 318 / 1186 .