الصدور ) ( 1 ) وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر . 15 - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع
السبعة .
( 7358 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال لا تدع أن تقرأ ب ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) في سبع
مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب
وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها
وركعتي الطواف .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن سعد عن أيوب بن
نوح عن عبد الله بن المغيرة مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 7359 ) 2 - قال الشيخ والكليني وفي رواية أخرى أنه يبدأ ( 1 ) في هذا كله
بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر
فإنه يبدء ب ( قل يا أيها الكافرون ) ثم يقرأ في الركعة الثانية ب ( قل هو الله
هامش
( 1 ) الحديد 57 : 1 - 6 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ويأتي
ما يدل على ذلك في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 316 / 22 .
( 1 ) الخصال : 347 / 20 .
( 2 ) التهذيب 2 : 74 / 273 .
2 - التهذيب 2 : 74 / 274 والكافي 3 : 316 / 22 ذيل الحديث .
( 1 ) في التهذيب : يقرأ ( هامش المخطوط ) .