( 8282 ) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن
حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه
شيئا مما يقول .
( 8283 ) 3 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حماد عن
أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلما كان في آخر
تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للإمام أن
يسمع تشهده من خلفه ؟ قال نعم
7 - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد حتى يركع في
الثالثة ووجوب قضائه بعد التسليم والسجود للسهو
وبطلانها بتركه عمدا .
( 8284 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا
تنقض السنة الفريضة .
محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله ( 1 )
( 8285 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا
هامش
2 - التهذيب 2 : 102 / 383 .
3 - التهذيب 2 : 102 / 382 ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة .
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 225 / 991 .
( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 - التهذيب 2 : 157 / 617 .