تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( 8282 ) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول . ( 8283 ) 3 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه ؟ قال نعم 7 - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد حتى يركع في الثالثة ووجوب قضائه بعد التسليم والسجود للسهو وبطلانها بتركه عمدا . ( 8284 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة . محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) ( 8285 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا
هامش
2 - التهذيب 2 : 102 / 383 . 3 - التهذيب 2 : 102 / 382 ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة . الباب 7 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 225 / 991 . ( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 . 2 - التهذيب 2 : 157 / 617 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث