تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
5 - باب استحباب التحميد قبل التشهد والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسر ( 8278 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ورواه الكليني مرسلا عن صفوان مثله ( 1 ) ( 8279 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله ( 2 ) أجزأه . أقول : حمله الشيخ على التقية لما سبق من وجوب الشهادتين ( 3 ) . ( 8280 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك
هامش
الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 102 / 381 . ( 1 ) الكافي 3 : 337 / 2 . 2 - التهذيب 2 : 101 / 376 والاستبصار 1 : 341 / 1286 . ( 1 ) في نسخة : يقول وفي الاستبصار : سمعته يقول ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة زيادة : وأثنى عليه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 337 / 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 399 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث