58 - باب استحباب التختم بالبلور
( 6027 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي
بن الريان عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة - العبدسي وهي قرية من
قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم الفص البلور .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) ، عن محمد بن الحسن ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) .
59 - باب كراهة التختم في السبابة والوسطى
وكراهة ترك الخنصر .
( 6028 ) 1 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهى أمتي عن
التختم في السبابة والوسطى .
( 6029 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : يا علي لا تختم في السبابة والوسطى فإنه كان يتختم قوم
لوط فيهما ، ولا تعر الخنصر .
هامش
الباب 58
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 472 / 2 .
( 1 ) ثواب الأعمال : 210 / 1 .
الباب 59
فيه حديثان
1 - مكارم الأخلاق : 93 .
2 - تحف العقول : 13 .