( 5898 ) 12 - قال : وفي حديث آخر بإسناده عمم رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عليا يوم غدير خم عمامة سد لها بين كتفيه وقال : هكذا أيدني ( أمرني ) ربي بالملائكة
ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس من كنت مولاه فهذا مولاه ، وإلى الله من
والاه ، وعادى الله من عاداه ( 1 ) .
31 - باب ما يستحب من القلانس وما يكره منها
( 5899 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره لباس
البرطلة .
( 5900 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس
قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان .
( 5901 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس من القلانس
اليمنية ( 1 ) والبيضاء والمضربة وذات الاذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ،
وكان له برنس يتبرنس به .
هامش
12 - الأمان من الاخطار : 91 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من أبواب آداب الحمام وعلى
استحباب التحنك في الباب 26 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) في الأصل تعليقه طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الاخطار
ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ) .
الباب 31 .
فيه 11 حديثا ، ( علما انه قد ذكر في الفهرست 12 حديثا )
1 - الكافي 6 : 479 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب لباس المصلي .
2 - الكافي 6 : 462 / 2 .
3 - الكافي 6 : 461 / 1 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : ( اليمنة ) .