26 - باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من
الصلاة والقراءة .
( 5864 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا كسى الله
المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين . يقرأ
فيهما أم الكتاب وآية
الكرسي وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر ( 1 ) ، ثم ليحمد
الله الذي ستر عورته وزينة في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنه لا يعصي الله فيه ، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) ( 2 ) بإسناده الآتي ( 3 ) عن علي ( عليه
السلام ) - في حديث الأربعمائة - .
( 5865 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن
أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من قرأ ( إنا أنزلناه ) ثنتين وثلاثين مرة في إناء
جديد ورش ( 1 ) ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك .
( 5866 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
هامش
الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي : 459 / 5 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) الخصال : 624 .
( 3 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
2 - الكافي 6 : 459 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : به .
3 - أمالي الصدوق : 220 / 10 .