قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم
يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على
فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس ( 1 )
كما يجلس ( 2 ) الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل
اليدين ثم تسجد لاطئة ( 3 ) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها
ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا انهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها
أولا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول ، عن حماد
مثله ، إلا أنه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل ( 4 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
مثله ( 5 ) .
( 7081 ) 5 - وبالإسنادين الأولين عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أقمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على
صلاتك فإنما ( 1 ) لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا
بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثأب ، ولا تتمط ، ولا تكفر ( 2 ) فإنما يفعل
هامش
( 1 ) كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : يقعد .
( 3 ) لاطئة بالأرض : اي لازقة بها . ( مجمع البحرين 1 : 375 ) .
( 4 ) التهذيب 2 : 94 / 350 .
( 5 ) علل الشرائع : 355 / 1 - الباب 68 .
5 - الكافي 3 : 299 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القواطع .
( 1 ) في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير
أيضا وضع احدى اليدين على الأخرى . ( مجمع البحرين 3 : 477 ) .