أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا
بأس .
( 7076 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته ، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير
القبلة ثم يستقبل القبلة قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) وعلى الاستقبال حال التشهد في
أحاديث الأذان راكبا وماشيا ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام
المساجد ( 2 )
هامش
2 - قرب الإسناد : 86 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 35 من أبواب أحكام المساجد