أبواب ما يسجد عليه
1 - باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الأرض أو ما أنبتت
غير مأكول ولا ملبوس ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
( 6740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال :
السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس ،
فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود خضوع لله عز
وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون
ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع
جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد عن أبي
عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد
العزيز ، عن هشام بن الحكم مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم ، مثله ( 2 ) إلا أنه ترك ذكر
العلة .
هامش
أبواب ما يسجد عليه
الباب 1
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1 : 177 / 840 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) علل الشرائع : 341 / 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 234 / 925 .