تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، في لباس المصلي وفي مكان المصلي وفي الدفن وغير ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي التجارة إن شاء الله ( 2 ) . 4 - باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغير أو تغطي أو تكون للنساء ( 6625 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال قائل لأبي جعفر : ( عليه السلام ) : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه . ( 6626 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : التماثيل ، فقال : كل شئ يوطأ فلا بأس به . ( 6627 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، والباب 32 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم في الباب 44 من أبواب الدفن . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 4 وفي الباب 94 من أبواب ما يكتسب به . الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 477 / 7 . 2 - الكافي 6 : 527 / 6 . 3 - الكافي 6 : 527 / 8 .