محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر
والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، في لباس المصلي وفي مكان المصلي وفي
الدفن وغير ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي التجارة إن شاء الله ( 2 ) .
4 - باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغير أو تغطي أو
تكون للنساء
( 6625 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت الرضا
( عليه السلام ) يقول : قال قائل لأبي جعفر : ( عليه السلام ) : يجلس الرجل
على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه .
( 6626 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوسادة والبساط
يكون فيه التماثيل فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : التماثيل ،
فقال : كل شئ يوطأ فلا بأس به .
( 6627 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، والباب 32 من أبواب مكان
المصلي ، وتقدم في الباب 44 من أبواب الدفن .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 4 وفي الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 477 / 7 .
2 - الكافي 6 : 527 / 6 .
3 - الكافي 6 : 527 / 8 .