وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ( 4 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الاعلي مولى آل سام مثله ( 5 ) .
( 6559 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني
المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الروضة في ( 1 ) مسجد
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى طرف الظلال ، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر
إلى الطريق مما يلي سوق الليل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، ورواه أيضا باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ( 3 ) .
59 - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت على وفاطمة ( عليهما السلام ) على الصلاة في الروضة
( 6560 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
الصلاة في بيت فاطمة ( عليها السلام ) أفضل أو في الروضة ؟ قال : في بيت
فاطمة .
هامش
( 3 ) الكافي 4 : 555 / 7 .
( 4 ) التهذيب 3 : 261 / 737 .
( 5 ) الفقيه 1 : 147 / 682 .
3 - الكافي 4 : 555 / 6 .
( 1 ) في التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 8 / 14 .
( 3 ) التهذيب 6 : 14 / 27 .
الباب 59
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 556 / 13 .