الحسين بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن
عبيد ( 3 ) بن عمير ، عن أبي ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وهو في المسجد جالس ، فقال لي يا أبا ذر ، إن للمسجد تحية ،
قلت : وما تحيته ؟ قال : ركعتان تركعهما ، فقلت : يا رسول الله إنك أمرتني
بالصلاة ، فما الصلاة ؟ قال : خير موضوع ، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر - إلى
أن قال : - قلت : فأي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ، قلت : فأي
الصدقة أفضل ؟ قال : جهد من مقل في ( فقير في سر ) ( 4 ) ، قلت : فما
الصوم ؟ قال : فرض مجزي ، وعند الله أضعاف كثيرة ، الحديث .
ورواه الشيخ في ( المجالس والاخبار ) باسناده الآتي ( 6 ) عن أبي ذر في
وصيته له .
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة جعل المساجد طرقا حتى يصلي فيها
ركعتين ( 7 ) .
43 - باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة ،
وما يكره منها
( 6462 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 3 ) في الخصال : عتبة - هامش المخطوط - .
( 4 ) في الخصال : فقير ذي سن ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) أمالي الطوسي 2 : 152 .
( 6 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 49 )
( 7 ) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 489 / 1 .