الحكم ، عن عقبة ابن مسلم ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله قال ( عليه
السلام ) : قلت له : إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد ؟ قال :
المسجد أحب إلى .
( 6442 ) 4 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمارة قال :
أرسلت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يصلي
المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال : الصلاة
في جماعة أفضل .
أقول : هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مر ( 1 ) ، أو على كون
الجماعة في مسجد لما تقدم ( 2 ) ، أو مع إمام ، أو مع مرجح آخر .
( 6443 ) 5 - وفي ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن زريق قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا
وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا وأربعين صلاة
مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من
المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في
منزلك فردا هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شئ ، ومن صلى في بيته جماعة
رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلى تبعه إلا من علة تمنع من
المسجد .
أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى
العددان .
هامش
4 - التهذيب 3 : 25 / 88 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
( 2 ) الظاهر لما تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
5 - أمالي الشيخ الطوسي : 2 : 307 .