تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الحكم ، عن عقبة ابن مسلم ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله قال ( عليه السلام ) : قلت له : إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحب إلى . ( 6442 ) 4 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمارة قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل . أقول : هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مر ( 1 ) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدم ( 2 ) ، أو مع إمام ، أو مع مرجح آخر . ( 6443 ) 5 - وفي ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن زريق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شئ ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلى تبعه إلا من علة تمنع من المسجد . أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان .
هامش
4 - التهذيب 3 : 25 / 88 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب . ( 2 ) الظاهر لما تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . 5 - أمالي الشيخ الطوسي : 2 : 307 .