النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه
مسجده ، وصومعته بيته .
( 6428 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب .
( 6429 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة .
( 6434 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان
الرازي ، عن أبي محمد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الاتكاء في المسجد رهبانية
العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج إن شاء الله ( 1 ) .
30 - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في
المسجد ، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها
( 6431 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في
بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار .
هامش
2 - الكافي 2 : 485 / 2 .
3 - الكافي 2 : 485 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .
4 - التهذيب 3 : 249 / 684 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 من الباب 79 من أبواب أحكام العشرة والباب 31 من أبواب
مقدمات الطواف .
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 259 / 1178 تقدم ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي .