تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
21 - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء ، فرضا ولا نفلا ( 6396 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة ( 1 ) والنوافل ، واقض ما فاتك . ( 6397 ) ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : فأد فيها الفريضة والنافلة ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العشرة ( 4 ) وفي الجماعة ( 5 ) وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وغير ذلك ( 6 ) .
هامش
الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 258 / 723 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : الفرائض . ( 2 ) الكافي 3 : 370 / 14 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 و 3 وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام العشرة . ( 5 ) يأتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة . ( 6 ) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب .