21 - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء ،
فرضا ولا نفلا
( 6396 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ،
فقال : لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب
تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة ( 1 )
والنوافل ، واقض ما فاتك .
( 6397 ) ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير
مثله إلا أنه قال : فأد فيها الفريضة والنافلة ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العشرة ( 4 )
وفي الجماعة ( 5 ) وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله
عليه وآله ) ، وغير ذلك ( 6 ) .
هامش
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 258 / 723 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الفرائض .
( 2 ) الكافي 3 : 370 / 14 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 و 3 وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 6 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام العشرة .
( 5 ) يأتي في الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة .
( 6 ) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب .