أقول : ويأتي ما يدل على حكم الاكل في الأطعمة ( 1 ) . 19 - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على
كراهية تتأكد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ،
واستحباب رد الريق فيه ودفنه ان بصق وعدم وجوبه
( 6384 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد
الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ، ولم يدفنه .
( 6385 ) 2 - وعن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن مهران ، الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن
يبزق ، فقال : عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ،
ويبزق عن يمينه ويساره .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 )
والذي قبله باسناده عن علي بن مهزيار مثله .
( 6386 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن
العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث
1 و 13 و 18 من الباب 15 من أبواب الجنابة .
الباب 19 . فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 370 / 13 ، والتهذيب 3 : 257 / 717 .
2 - الكافي 3 : 370 / 12 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 3 : 257 / 715 .
3 - التهذيب 3 : 257 / 718 .