تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أقول : ويأتي ما يدل على حكم الاكل في الأطعمة ( 1 ) . 19 - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهية تتأكد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ، واستحباب رد الريق فيه ودفنه ان بصق وعدم وجوبه ( 6384 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ، ولم يدفنه . ( 6385 ) 2 - وعن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن مهران ، الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) والذي قبله باسناده عن علي بن مهزيار مثله . ( 6386 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 13 و 18 من الباب 15 من أبواب الجنابة . الباب 19 . فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 370 / 13 ، والتهذيب 3 : 257 / 717 . 2 - الكافي 3 : 370 / 12 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 3 : 257 / 715 . 3 - التهذيب 3 : 257 / 718 .