تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة ( 1 ) الأعاجم في المساجد . ( 6371 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة الأعاجم في المساجد . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الآخر في الوضوء ( 1 ) . 17 - باب كراهة سل السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى برى النبل ( 6372 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سل السيف في المسجد وعن بري ( 1 ) النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الرطانة : الكلام بالأعجمية ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم . ( مجمع البحرين 6 : 255 ) . 2 - التهذيب 3 : 262 / 739 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 14 وما يدل على الحكم الاخر في الباب 57 من أبواب الوضوء . الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 369 / 8 . ( 1 ) بري النبل : نحته والعمل فيه . ( مجمع البحرين 1 : 52 ) . 2 - التهذيب 3 : 258 / 724 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 217 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث