محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي
سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عن رطانة ( 1 ) الأعاجم في المساجد .
( 6371 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة الأعاجم في المساجد .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الآخر في الوضوء ( 1 ) .
17 - باب كراهة سل السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ،
حتى برى النبل
( 6372 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سل السيف في المسجد وعن
بري ( 1 ) النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الرطانة : الكلام بالأعجمية ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم . ( مجمع
البحرين 6 : 255 ) .
2 - التهذيب 3 : 262 / 739 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 14 وما يدل على الحكم الاخر في الباب 57
من أبواب الوضوء .
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 369 / 8 .
( 1 ) بري النبل : نحته والعمل فيه . ( مجمع البحرين 1 : 52 ) .
2 - التهذيب 3 : 258 / 724 .