تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها ( 1 ) مسجدا ؟ فقال : نعم . ( 6358 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال : نعم . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 13 - باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة ( 6359 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ فقال : نعم ، وأما في المسجد الأكبر فلا ، فان جدي ( عليه السلام ) نهى رجلا أن يبري مشقصا ( 1 ) في المسجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) في المصدر : نقضها . 2 - الكافي 3 : 368 / 3 . ( 1 ) التهذيب 3 : 260 / 732 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 و 13 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب 14 من أبواب مكان المصلي . ( 3 ) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود . الباب 13 فيه حديثان . 1 - الكافي 3 : 368 / 4 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ( مجمع البحرين 4 : 173 ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 212 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث