البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم ،
وسألته هل يصلح بعضها ( 1 ) مسجدا ؟ فقال : نعم .
( 6358 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
13 - باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في
المسجد الأعظم ، وفي القبلة
( 6359 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ فقال : نعم ، وأما في
المسجد الأكبر فلا ، فان جدي ( عليه السلام ) نهى رجلا أن يبري مشقصا ( 1 ) في
المسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) في المصدر : نقضها .
2 - الكافي 3 : 368 / 3 .
( 1 ) التهذيب 3 : 260 / 732 .
( 2 ) تقدم في الباب 1 و 13 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت
المجوس في الباب 14 من أبواب مكان المصلي .
( 3 ) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود .
الباب 13
فيه حديثان .
1 - الكافي 3 : 368 / 4 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ( مجمع البحرين 4 : 173 ) .