أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بأن تصلي علي التماثيل ( 1 ) إذا
جعلتها تحتك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمد ابن مسلم مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمد
ابن مسلم ، مثله ( 3 ) .
( 6250 ) 8 - وبإسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو ( 1 ) شمال ؟
فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي
القبلة فغطه وصل ،
قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ؟
فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي
فلا ( 2 ) .
( 6251 ) 9 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة وأنت
تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة .
( 6252 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 312 / 1268 .
( 3 ) التهذيب 2 : 363 / 1505 .
8 - الفقيه 1 : 158 / 741 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 45 من أبواب لباس
المصلي .
( 1 ) في نسخة : أو عن . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 159 / 742 .
9 - الفقيه 1 : 159 / 743 .
10 - قرب الإسناد : 94 ، واخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث 23 من الباب 45 من
أبواب لباس المصلي .