ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أحيه ، مثله ( 1 ) .
[ 5728 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم
وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار ، وعليه نعل من
جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي
معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابا ، فلا بأس أن يصلي وهي معه .
ورواه الحميري كما مر ( 1 ) .
61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل
الميتة بالدباغ
[ 5729 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره
الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
[ 5730 ] 2 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟
فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلا صردا ( 1 ) ، لا يدفئه فراء
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 88 .
4 - التهذيب 2 : 373 / 1553 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي .
( 1 ) مر في الحديث الثاني .
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 398 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات .
2 - الكافي 3 : 397 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات .
( 1 ) الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعا . مجمع البحرين 3 : 85 .