حكيم ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، مثله ( 2 ) .
[ 5724 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن
حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الصلاة في
المشبع بالعصفر ( 1 ) والمضرج بالزعفران .
60 - باب كراهة استصحاب المصلي دبة من جلد حمار أو بغل أو
نعل منه لغير ضرورة ، وكذا استصحاب طير في كمه ، وجواز
حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة
[ 5725 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى
وفي كمه طير ؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث .
[ 5726 و 5727 ] 2 و 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وزاد : قال : وسألته عن
الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلي وهي
معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه .
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال :
إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس .
هامش
( 2 ) التهذيب 2 : 373 / 1549 .
3 - التهذيب 2 : 373 / 1550 .
( 1 ) العصفر : نبات تصبغ به الثياب . ( مجمع البحرين 3 : 408 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الملابس .
الباب 60
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 404 / 33 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب .
2 و 3 - الفقيه 1 : 164 / 775 .