أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
11 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا
لها أو استخفافا بها .
[ 4462 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث
عدد النوافل - قال : إنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة
كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر .
[ 4463 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنه قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة
تسميه كافرا ، وما الحجة في ذلك ؟ فقال : لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك
لمكان الشهوة ، لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك
لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها ، قاصدا إليها ، وكل
من ترك الصلاة قاصدا لتركها ( 1 ) فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة
وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 17 من مقدمة العبادات .
( 2 ) في الحديث 11 و 12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 12 وفي الحديث 5 من الباب 14 والأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 9 الباب 1 وفي الحديث 8 الباب 38 من المواقيت ، وفي الباب 42 من المساجد ، وفي
الباب 3 من مقدمة النكاح .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 7 / 13 .
2 - الفقيه 1 : 132 / 616 ، وقرب الإسناد : 22 ، وعلل الشرائع : 339 الباب 37 / 1 .
( 1 ) في هامش الأصل : إليها عن الكافي .