10 - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها
من العبادات المندوبة .
[ 4453 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم أحب ذلك إلى
الله عز وجل ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه
الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال
( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب نحوه إلى قوله :
أفضل من هذه الصلاة ( 3 ) .
[ 4454 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
هارون بن خارجة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : أحب الاعمال إلى الله عز وجل الصلاة ، وهي آخر وصايا
الأنبياء ، فما أحسن ( 1 ) الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث
هامش
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 264 / 1 .
( 1 ) مريم 19 : ؟ 31
( 2 ) الفقيه 1 : 135 / 634 .
( 3 ) التهذيب 2 : 236 / 932 .
2 - الكافي 3 : 264 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات .
ويأتي أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب السجود .
( 1 ) في الأصل عن نسخة ( من ) .