[ 5171 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نام عن
الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلي ركعتين ، ثم يصلي الغداة .
[ 5172 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات
لم يصلها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها - إلى أن
قال - ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
[ 5173 ] 4 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ ( 1 ) الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ،
أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ .
قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .
[ 5174 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدم نافلتها
هامش
2 - التهذيب 2 : 265 / 1057 ، والاستبصار 1 : 286 / 1048 .
3 - التهذيب 2 : 266 / 1059 ، والاستبصار 1 : 286 / 1046 .
( 1 ) أضاف في التهذيب : ( كلها ) .
( 2 ) الكافي 3 : 292 / 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 172 / 685 .
4 - التهذيب 2 : 265 / 1056 ، والاستبصار 1 : 286 / 1047 .
( 1 ) بزغت الشمس بزغا وبزوغا أشرقت ، أو البزوغ ابتداع الطلوع . ( هامش المخطوط نقلا عن
القاموس المحيط 3 : 106 ) .
5 - التهذيب 2 : 273 / 1086 ، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء
الصلوات ، وذيله تقدم في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .