السلام ) - في حديث - قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم
تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن
استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة ( 1 ) كنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) .
[ 5169 ] 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد
حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر
فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر
فقد مضت ، إلا أن يستيقن ، لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع
الحائل لما كان من الشك إلا بيقين .
61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة ،
واستحباب الابتداء بالفريضة .
[ 5170 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته
يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى
آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح
وقال : يا بلال ، مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ،
قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .
هامش
( 1 ) كتب المصنف ( حال ) فوق كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين .
( 2 ) التهذيب 2 : 276 / 1098 .
2 - السرائر : 480 .
الباب 61
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 265 / 1058 ، والاستبصار 1 : 286 / 1049 .