[ 5154 ] 9 - وعنه ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي
بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار
بالليل .
[ 5155 ] 10 - وبالاسناد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن فاتك
شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند
العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ومن آخر السحر .
[ 5156 ] 11 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل ؟ قال : اقضها في وقتها
التي صليت فيه ، فقال : قلت : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في
ليلة ، أحدهما لما فاتك .
[ 5157 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة
والقاسم بن محمد جميعا ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك
سواء .
[ 5158 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة
الليل في السفر ، أفأقضيها بالنهار فقال : نعم إن أطقت ذلك .
هامش
9 - التهذيب 2 : 163 / 641 .
10 - التهذيب 2 : 163 / 642 .
11 - التهذيب 2 : 164 / 645 .
12 - التهذيب 2 : 173 / 691 .
13 - التهذيب 3 : 229 / 590 .