[ 5144 ] 2 - وعنه : عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ،
عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك :
تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر ، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من
صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لاتعلم
به أهلك فيتخذونه سنة .
أقول : الظاهر أن المراد مرجوحية الترك اكتفاء بالقضاء .
[ 5145 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب القضاء وعلى جوازه في كل
وقت ( 1 ) .
57 - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل ،
وكذا ما فات ليلا ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء .
[ 5146 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ؟
فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضا في الحديث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 1 : 315 / 1429 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وفي الباب 48 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في
الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 57
فيه 16 حديثا
1 - التهذيب 2 : 266 / 1059 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 292 / 3 .