فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست
سنين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في مقدمة العبادات ( 1 ) ولما يأتي ( 2 ) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدم ( 3 ) .
[ 4399 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب
عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
[ 4400 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين ، عن
محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم
وجب عليه الصيام .
أقول : تقدم الوجه في مثلهما ( 1 ) .
[ 4401 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه
قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم
بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
3 - التهذيب 2 : 380 / 1587 ، والاستبصار 1 : 408 / 1559 ، أخرجه عن التهذيب ، وعن
المسائل في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .
4 - التهذيب 2 : 381 / 1 159 ، والاستبصار 1 : 408 / 1561 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 3 : 409 / 1 .