9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من
أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى
يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه ( 1 ) .
أقول : حمل الشيخ صلاة الليل على النوافل .
محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، مثله ( 2 ) .
[ 4799 ] 10 - ومن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ،
عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
مشهودا ) ( 1 ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن
الفجر ركعتا الفجر .
[ 4800 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار )
بالأسانيد الآتية ( 1 ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لان الأوقات المشهورة
المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس
هامش
9 - التهذيب 2 : 256 / 1015 والاستبصار 1 : 260 / 933 .
( 1 ) الفقيه 1 : 232 / 1030 .
( 2 ) السرائر : 483 . تقدم نحوه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
10 - السرائر : 473 .
( 1 ) الاسراء 17 : 78 .
11 - علل الشرائع : 263 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 109 / 1 .
( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .