جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت
عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين .
( 2876 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيته
أن أكفنه في ثلاثة ( 1 ) أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلى فيه يوم
الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن
يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل ( 2 ) ( وعممه
بعد ) ( 3 ) بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وقميص ( 5 ) .
( 2877 ) 11 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل أبو الله عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، بم كفن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وبرد حبرة .
( 2878 ) 12 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه
شئ ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن .
هامش
10 - الكافي 3 : 144 / 7 .
( 1 ) في نسخة : بثلاثة . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة التهذيب زيادة : قال ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : وعممني .
( 4 ) التهذيب 1 : 293 / 857 .
( 5 ) الفقيه 1 : 93 / 423 .
11 - الكافي 3 : 143 / 2 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 291 / 850 .
12 - الكافي 3 : 144 / 6 ، ورواه في التهذيب 1 : 293 / 856 .