2 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ،
وجملة من أحكامها
( 2867 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران
جميعا ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
العمامة للميت ، من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب ، أو ( 1 ) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة ،
إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي ( صلى
الله عليه وآله ) بالعمامة ، وعمم النبي ، ( وبعثنا أبو عبد الله ( 2 ) ( عليه السلام ) ،
ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فأمرنا بأن نشتري
حنوطا وعمامة ففعلنا ) ( 3 ) .
( 2868 ) 2 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله إلا أنه قال : إنما
هامش
الباب 2
فيه 21 حديثا
1 - التهذيب 1 : 292 / 854 .
( 1 ) في الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة وكتب أيضا : نسخة في
التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب
الذكرى مع أنه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام على
التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثير من النسخ ،
انتهى .
ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم إلى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزى ثوب
وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : 66 والذكرى : 46 والجوامع الفقهية : 568 .
( 2 ) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا أبو عبد الله ) وهكذا في هامش الأصل .
( 3 ) في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو
عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا .
2 - الكافي 3 : 144 / 5