- في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يكبر على المؤمن خمسا ، وعلى المنافق أربعا .
( 3064 ) 19 - وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين ( عليهم السلام ) :
لم يكبر على الميت خمس تكبيرات ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض خمس صلوات
فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
( 3065 ) 20 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الميت خمس
تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به
إذا أدخله قبره .
( 3066 ) 21 - وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن
محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن
محمد بن شاذان جميعا عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنه لم يكن في
وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ،
وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا أو ستا ، لان الخمس تكبيرات
إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة .
( 3067 ) 22 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
19 المقنع : 20 .
20 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
21 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 - الباب 34 ، وعلل الشرائع : 267
/ 9 الباب 182 .
22 - الخصال : 281 / 27 .