( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) على جنازة فكبر عليه خمسا ، وصلى على أخرى ( 1 ) فكبر عليه
أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في
الثانية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا
في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله
ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين
والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا .
( 3030 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
عباس ( 1 ) بن هشام ، عن الحسن ( 2 ) بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الأولى
استفتاح الصلاة ، والثانية أشهد ( 3 ) أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،
والثالثة الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أهل بيته والثناء على الله ،
والرابعة له ، والخامسة يسلم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى
يحمل السرير من بين يديه .
( 3031 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال :
تكبر ، ثم تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، إن الله وملائكته يصلون على
النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، اللهم صل على محمد
هامش
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة ( آخر ) وكتب المصنف في الأصل على الألف المتطرفة علامة نسخة .
10 - التهذيب 3 : 318 / 987 .
( 1 ) في المصدر : عبيس .
( 2 ) كذا ورد في الأصل وفي المصدر .
( 3 ) في المصدر : يشهد .
11 - التهذيب 3 : 330 / 1034 .