تفرغ من خمس تكبيرات ، وإذا فرغت سلمت عن يمينك ( 7 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
أورمة ، عن زرعة ، مثله ، وترك من آخره : وإذا فرغت سلمت عن
يمينك ( 8 ) .
( 3027 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن التكبير على الميت ؟ فقال بيده : خمسا ، قلت : كيف أقول
إذا صليت عليه ؟ قال : تقول : اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني
عن عذابه ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فاغفر له .
( 3028 ) 8 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، عن الرضا
( عليه السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز : تقرأ في الأولى بأم
الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين
والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها .
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
عمه ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، مثل
ذلك ( 1 ) .
( 3029 ) 9 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن
إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن
هامش
( 7 ) ورواه الشيخ مختصرا في الاستبصار 1 : 478 / 1849 .
( 8 ) الكافي 3 : 182 / 1 .
7 - التهذيب 3 : 315 / 975 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
8 - التهذيب 3 : 193 / 440 والاستبصار 1 : 477 / 1844 .
( 1 ) التهذيب 3 : 193 / 441
9 - التهذيب 3 : 317 / 983 والاستبصار 1 : 475 / 1840 .