70 - باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند
ذلك والدعاء .
( 3515 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ،
عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) .
وعن الأصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مروا أهاليكم بالقول
الحسن عند موتاكم ، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت
أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء .
محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام )
في حديث الأربعمائة مثله ( 1 ) .
( 3516 ) 2 - وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن
ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فناح
عليها سنة ، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثم مات إسماعيل فجزع
عليه جزعا شديدا فقطع النوح ، قال : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أيناح في دارك ؟ ! فقال إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال - لما مات حمزة - :
لكن حمزة لا بواكي له .
( 3517 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
الباب 70
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 217 / 6 .
( 1 ) الخصال : 618 .
2 - إكمال الدين : 73 .
3 - التهذيب 1 : 465 / 1524 وأخرجه عن الكافي في الحديث 1 من البا 4 من أحكام الأولاد .