69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة
وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .
( 3510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان
حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه ، فإذا مات
لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق
تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل
المدينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر
نحوه ( 1 ) .
( 3511 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام )
أن يندب في المواسم عشر سنين .
( 3512 ) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - أنه
نهى عن اتباع النساء الجنائز .
ورواه في ( الأمالي ) مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 69
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 217 / 5 .
( 1 ) الفقيه 1 : 113 / 529 .
2 - الفقيه 1 : 116 / 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به .
3 - الفقيه 4 : 3 / 1 .
( 1 ) أمالي الصدوق : 345 .