ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ( 1 ) .
أقول : هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي
الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .
54 - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر
الأبوين .
( 3462 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت
لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر
آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش .
( 3463 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟
فقال : إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم .
( 3464 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في زيارة القبور قال : إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا .
أقول : هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأول .
( 3465 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 428 / 1364 .
الباب 54
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 116 / 544 ، وأخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب المزار .
2 - الفقيه 1 : 115 / 540 .
3 - الكافي 3 : 228 / 1 .
4 - الكافي 3 : 228 / 4 .