51 - باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبرا .
( 3453 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بئر
محرج ( 1 ) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك
البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبرا ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل
ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو
حي سواء .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم
مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
52 - باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة .
( 3454 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن
عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
هامش
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 465 / 1522 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من
من أبواب غسل الميت .
( 2 ) التهذيب 1 : 419 / 1324 .
( 3 ) المقنع : 11 .
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 469 / 1539 .