6 - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلا لعذر
وجوازه في الرجوع .
( 3262 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل من
الأنصار من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرج رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول
الله ؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز مثله ، وزاد : وأبى أن يركب ( 2 ) .
( 3263 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن
علي ، ومحمد بن الزيات ( 1 ) ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره أن يركب الرجل
مع الجنازة في بدأته ( 2 ) إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع .
( 3264 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 312 / 906 .
( 1 ) الفقيه 1 : 122 / 588 .
( 2 ) الكافي 3 : 170 / 2 .
2 - التهذيب 1 : 464 / 1518 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : الريان .
( 2 ) في المصدر : بداية .
3 - الكافي 3 : 170 / 1 .