جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش
جنبي ( 1 ) السرير .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله ، إلا
أنه زاد في الأول : ولا بأس بأن يمشي بين يديها .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 3 ) .
( 3253 ) 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن
الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا
أهل الكتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية
وتتأكد في جنازة المخالف .
( 3254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين
يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها .
هامش
( 1 ) في المصدر : بجنبي .
( 2 ) التهذيب 1 : 311 / 904 .
( 3 ) لم نجده ما بأيدينا من كتب الصدوق ، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص 169 .
4 - التهذيب 1 : 311 / 901 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 6 من الباب 5 من أبواب الصدقة .
الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 169 / 4 .